[
mark=#ff6633]الأصل في ذبائح المسلمين وأهل الكتاب الحل:[/mark][/align]
___________________________________
السؤال: ماذا تقول في ذبيحة القصَّاب المسلم؟
___________________________________
الجواب: سلمك الله، القصَّاب المسلم، الأصل أن ذبيحته حلال، وأنه يسمي الله، ودليل ذلك أن البخاري رحمه الله روى عن عائشة رضي الله عنها: (أن قوماً جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه، أم لا؟ فقال: سموا أنتم وكلوا، قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر) أنت تعرف أن حديثي العهد بالكفر لا يعرفون شيئاً من أحكام الإسلام إلا قليلاً، فإذا كان الذابح مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً فالأصل أن ذبيحته حلال، ولا نقول: لعله لا يسمي، أو لعله لا يصلي، أو ما أشبه ذلك.......
(1/12)
[/cell][/table1][/align]
mark=#ff6633]الصوم والإفطار يكون مع أهل البلد:[/mark][/align]
___________________________________
السؤال: هذا رجل يقول: إنه صام في بلده متأخراً عن بلادنا السعودية، وأفطر أهل بلده متأخرين عنا، فأهل بلده صاموا ثلاثين يوماً، ونحن صمنا ثلاثين يوماً؛ لكن الثلاثين يوماً التي عندنا هي له تسع وعشرون! فما الحكم؟
___________________________________
الجواب: يفطر مع أهل البلد التي هو فيها حال فطرهم، ولا يلزم أن يكمل ثلاثين يوماً، وإن كمَّل الثلاثين نظراً إلى إكمال الثلاثين في البلدين فهو أحسن.......
(1/13)[mark=#ff6633]وجوب تكبيرة الإحرام لمن أدرك الإمام راكعاً[/mark
___________________________________
السؤال: بعض المصلين يدرك الإمام وهو راكع؟___________________________________
الجواب: إذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام راكع يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم تكبيرة الركوع إن شاء كبر وإن شاء لم يكبر، تكون تكبيرة الركوع في هذه الحال مستحبة، هكذا قال أهل العلم رحمهم الله.......
(1/14)
[/cell][/table1][/align]
mark=#ff6633]الأحوال المشروعة والممنوعة في تغيير النية___________________________________
السؤال: ما حكم تغيير النية في الصلاة؟___________________________________
الجواب: تغيير النية في الصلاة إما أن يكون: - من معيَّن إلى معيَّن. - أو من مطلق إلى معيَّن. فهذان لا يصحان. وإذا كان من معيَّن إلى مطلق، فلا بأس. مثال المعيَّن منه إلى معيَّن: إذا أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها، فكبر بنية أنه يريد أن يصلي ركعتي الضحى، ثم ذكر أنه لم يصلِّ راتبة الفجر، فحوَّلها إلى راتبة الفجر، فهنا لا يصح؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة. كذلك أيضاً: رجل دخل في صلاة العصر، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها للظهر، هذا أيضاً لا يصح؛ لأن المعيَّن لا بد أن تكون نيته من أول الأمر. وأما المطلق إلى معين فمثل: أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة -نوافل- ثم ذكر أنه لم يصلِّ الفجر أو لم يصلِّ سنة الفجر، فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر، فهذا أيضاً لا يصح. أما الانتقال من معيَّن إلى مطلق، فمثل: أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر، ثم نسي، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها، فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط. أو مثلاً: إنسان شرع في صلاة فريضة لوحده، ثم حضرت جماعة، فأراد أن يحوِّل الفريضة إلى نافلة؛ ليقتصر فيها على ركعتين نافلة، فهذا جائز؛ لأنه حوَّل من معيَّن إلى مطلق. فهذه هي القاعدة: من معيَّن إلى معيَّن لا يصح، ومن مطلق إلى معيَّن لا يصح، ومن معيَّن إلى مطلق يصح. ......
(1/15][mark=#ff6633]الاكتفاء بالنية المطلقة في صلاة الرواتب___________________________________
السؤال: السنن الرواتب هل تكفي فيها النية المطلقة؟ أعني: لو كان عليَّ فوائت هل أنوي أن هذه راتبة الظهر القبلية مثلاً وهذه راتبة الظهر البعدية، أو يكفي التعيين بأنها راتبة الظهر فقط؟
___________________________________
الجواب: الشيء المعين لا بد من أن يتعين، فإذا أردت أن تصلي راتبة الظهر فلابد أن تنوي راتبة الظهر إذا كان عندك عدة رواتب. وكذلك الفريضة لا بد أن تعيِّن، فلا تنوِ أنها فريضة فقط، بل تنوي أنها الظهر، أو أنها العصر، فالمعيَّن لا بد له من تعيينه، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا: إن المعيَّن إذا لم يكن معه غيره فإنه يكفي أن ينوي الإنسان صلاة فريضة الوقت. فمثلاً: لو جئتَ لتصلي الظهر وغاب عن ذهنك الظهر؛ لكنك أتيت لتصلي فريضة الوقت، قالوا: هذا لا بأس به؛ لأن تعيين الوقت بمنزلة تعيين الصلاة، وهذا قولٌ فيه فسحةٌ للناس، وفيه تسهيلٌ عليهم. ......
(1/16mark=#ff6633]تداخل النية في النوافل
___________________________________
السؤال: هل النوافل تتداخل؟ مثلاً: لو كنتُ أوتر بثلاث فتكاسلتُ أو نسيتُ، ثم جلستُ بعد صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فهل أصلي هذه الركعتين أو الأربع ركعات وأنوي أنها للوتر والشروق معاً؟___________________________________
الجواب: أقول: لا تتداخل، سنة الضحى للضحى، وسنة الوتر للوتر، وسنة الراتبة للراتبة. ......
(1/17